⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2184 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1985-1-29 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انذار الشفعة
⚖️ سقوط الحق فى الشفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية مدحت المراغى وجرجس إسحق وعبد الحميد سليمان والسيد السنباطى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القصد من البيانات المتعلقة بالعقار التي أوجبت المادة 941 من القانون المدني اشتمال الإنذار الرسمي عليها هو مجرد تعريف الشفيع بالعقار المبيع تعريفاً كافياً بحيث يستطيع أن يعمل رأيه في الصفقة فيأخذ بالشفعة أو يترك إذ العبرة في تحديد مساحة القدر المبيع وأبعاده بالبيانات الواردة بعقد البيع دون البيانات الواردة بالإنذار، مما مؤداه أن البيان الذي يتمكن به الشفيع من معرفة العقار نافيه للجهالة بأن كان متضمناً لموقع العقار وأوصافه وما يعينه يعد بياناً كافياً ولو لم يذكر به حدود العقار طالما أن البيانات التي تضمنها الإنذار من شأنها تعيين تلك الحدود.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المصروفات التى يتعين بيانها فى الإنذار إن كانت فهى تلك التى تم إنفاقها فى شأن إبرام التصرف أو التعاقد كالسمسرة و الأتعاب منذ تاريخ البيع و حتى وقت الإنذار .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجب على الشفيع أن يودع كل الثمن المسمى بالإنذار بإعتباره - و على ما جرى به قضاء النقض - الثمن الحقيقى إلى أن تثبت صوريته أو الثمن الذى يدعى تحت مسئولية أنه الثمن الحقيقى و أن يرفع دعوى الشفعة فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة ، بحيث إذا سكت عن ذلك فلم يعلن عن رغبته أو لم يودع الثمن أو لم يرفع الدعوى فى الميعاد المحدد سقط حقه فى الأخذ بالشفعة .