الطعن رقم 2110 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1985-3-17
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - شروط قبول الدعوى - الصفة - التمثيل القانونى
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - أشخاص الخصومة - ادخال خصم فى الدعوى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ وكالة المحامى فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم رزق بدوى وعبد السلام خطاب ومحمد لطفى السيد وعبد الله حنفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها ، و هى نيابة المرد فى تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون ، و الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك تطبيقاً للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحده إداري معينة إلى غير الوزير فيكون له عنئذ هذه الصفة بالمدى و الحدود التى رسمها القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حضور محامى إدارة قضايا الحكومة بصفته نائباً فى قضية عن إحدى الجهات لا يضفى عليه صفة بالنسبة لباقى الجهات التى لم تختصم فى الدعوى إختصاماً صحيحاً إذ هو لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله و قبل هو أن يمثله و أثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجرى نص المادة 117 من قانون المرافعات على أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .