⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2106 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1985-4-28 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: بطلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ تجزئة الشفعة
⚖️ بطلان العقد
⚖️ اسباب حق الملكية - القيود الواردة على حق الملكية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية التى يخالطها واقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم رزق بدوى وعبد السلام خطاب ومحمد لطفى السيد وعبد الله حنفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى يخالطه واقع لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض ما لم يكن قد سبق طرحه على محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى قواعد القانون الخاص هو تغليب سلطان الإرادة التى تعتبر شريعة المتعاقدين و يترتب على ذلك إعتبار أن الأصل فى العقود هو الصحة متى إنصرفت إرادة المتعاقدين إليها و أن البطلان هو الإستثناء و لا يكون إلا فى حدود القيد الوارد بالنص لترتيب أثره مع وجوب عدم التوسع فى تفسيره ، و أخذاً بهذه القواعد فى التفسير فإن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 على أنه " لا يجوز لأى فرد أن يملك من الأراضى الزراعية و ما فى حكمها .... أكثر من خمسين فداناً و كل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلاً و لا يجوز شهره " يدل على أن النهى وارد من المشرع على تجاوز الملكية لهذا القدر و أن البطلان يشوب العقد فيما يترتب عليه وقوع المخالفة أما ما لا يترتب عليه وقوع المخالفة فإنه يكون صحيحاً بحسب الأصل إلا إذا كان محل التعاقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو بحسب إرادة عاقديه أو كان غير قابل لها بحكم القانون كما فى حالة طلب أخذ المبيع بالشفعة - لما كان ذلك و كان محل العقد موضوع النزاع أرضاً زراعية مما يقبل التجزئة بطبيعته فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان العقد جميعه دون الوقوف به عند الحد الذى لا يجاوز الطاعن به الحد الأقصى للملكية بمقولة عدم قابلية الصفقة للتجزئة دون أن يبين سبب عدم قابليتها لذلك يكون معيباً بالقصور و مخالفة القانون .