الطعن رقم 2071 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1985-2-7
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعتراض على قائمة شروط البيع
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة و محمود نبيل البناوى ومحمد بهاء الدين باشات وريمون فهيم إسكندر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت أن التنفيذ يجرى إقتضاء لدين مقداره 35980 ج و توابعه و أن الطاعن قد نازع فى مقدار هذا الدين مدعياً الوفاء بجزء منه ، و كان الثابت بتقرير الخبير الذى عول عليه الحكم المطعون فيه فى قضائه و أحال إلى نتيجته أنه قد خلص إلى أن الطاعن قد وفى قدراً من الدين و لم يعد مديناً للطعون ضدها إلا فى مبلغ 31151 ج و11 م من الدين المنفذ ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عاد و أيد الحكم المستأنف الذى كان قد قضى برفض إعتراض الطاعن و بالإستمرار فى التنفيذ للدين كله ، يكون معيباً بالتناقض .