⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1823 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1985-11-14 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص محكمة القيم
⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ اختصاص محكمة القيم
⚖️ الحراسة الادارية
⚖️ محكمة القيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو ومحمد حسن عفيفى لطفى عبد العزيز وإبراهيم بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء النقض على عدم مشروعية قرارات فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين إستناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارىء و قد جاء نص المادة الأولى من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن " تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين و علائلاتهم و ورثتهم إستناداً إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارىء و تتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين فى هذا القانون ... " و ذلك تقنيناً من المشرع للإتجاه الذى إستقر عليه القضاء حسماً للمنازعات القائمة و تجنباً لإثارة منازعات جديدة و تحقيقاً للمساواة بين من أقاموا دعاوى لإلغاء الحراسات المفروضه عليهم و من لم يقيموا مثل هذه الدعاوى ، و لتنظيم كيفية إزالة الآثار الناشئة عن فرض تلك الحراسات عنى المشرع بعد أن صدر المادة الثانية من هذا القانون بالرد عيناً لجميع أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعيين و عائلاتهم و ورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسه المشار إليها فى المادة الأولى إلى هؤلاء - بإستثناء ، و فى ذات المادة تلك التى تم بيعها و لو بعقود إبتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك و سلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة و لو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل العمل بالقانون المذكور ، فيعوض ذوو الشأن فيها وفق أحكام القانون ، مؤكداً بذلك حكم المادة السابعة من القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه ، كل هذا تقديراً من المشرع بأن الأراضى الزراعية التى قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتوزيعها على صغار الفلاحين تنفيذاً لأحكام القانون تعتبر مبيعة إلى المنتفعين بالتوزيع فلا يجوز للهيئة كطرف بائع أن تفسخ عقود البيع أو أن تلغى هذه التوزيعات بإرادتها المنفردة و إلا تعرضت لدعاوى الضمان من المشترين التى تكبدها أموالاً طائلة و ذلك فضلاً على الآثار السياسية و الإجتماعية التى تترتب على فسخ العقود المشار إليها و إسترداد الأراضى الزراعية من صغار المزارعين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر و على ما يبين من نص المادة 20 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أنه فى حالة الإفراج المؤقت لا يستعيد الخاضع للحراسة حقه المطلق فى الملكية على ماله المسلم إليه بل يكون جهاز التصفية وحده هو المهيمن على المال إلى أن يتم الإفراج النهائى و ليس للخاضع إلا أعمال الإدارة فقط و ذلك بناء على قرار يصدره رئيس الجهاز إعمالاً للسلطة المخولة له فى المادة 20 المشار إليها
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نزع القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فى المادة السادسة منه الإختصاص بنظر الدعاوى المتعلقة بتحديد الأموال و قيمة التعويضات المنصوص عليها فيه و كذلك جميع المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها من المحاكم بجميع درجاتها و منها محاكم الإستئناف و تدخل فيها محكمة النقض - عند فصلها فى الموضوع بإعتبارها إستثناء محكمة إستئناف ، و أسنده إلى محكمة القيم المنصوص عليها فى القانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 على أن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها .