الطعن رقم 1766 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1985-5-30
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
جبانات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اموال
⚖️ جبانات
⚖️ اسباب كسب الملكية - املاك الدولة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مختار منصور وأحمد نصر الجندى و محمد بهاء الدين باشات وريمون فهيم إسكندر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الجبانات - فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات و لائحة الجبانات لسنة 1877 و ديكريتو سنة 1887 - تعتبر من أملاك الدولة العامة ، و لا تزول عنها هذه الصفة إلا بزوال تخصيصها بقرار أو بالفعل .