⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1652 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1985-1-20 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المكسب
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الشفعة
⚖️ دعوى الشفعة
⚖️ اسباب كسب الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم رزق بدوى وعبد السلام خطاب ومحمد لطفى السيد وعبدالله حنفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لإكتساب الملكية بالتقادم أن يتمسك به صاحب الشأن فى إكتسابها بعبارة واضحة لا تحتمل الإبهام و أن يبين نوع التقادم الذى يتمسك به لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتعين لقبول دعوى الشفعة أن تثبت ملكية الشفيع للعين المشفوع بها وقت البيع سبب الشفعة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإنذار الموجه من الطاعن إلى المطعون ضدها الأولى بإبداء الرغبة فى الشفعة لا يعد إقراراً منه بملكيتها لأنه لا يعدو أن يكون دعوة لإبداء الرغبة فى الأخذ بالشفعة إذ تحققت شروطها .