⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1568 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1985-4-29 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - العدول عن اجراءات الاثبات
⚖️ طرق الاثبات - البينة - الاحوال التي يصح فيها الاثبات بالبينة
⚖️ نقل برى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى نائبى رئيس المحكمة وزكى المصرى ومنير توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية و لا تحوز حجية الأمر المقضى فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها و قبل تنفيذها و ذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلاً فى حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المادة 99 من قانون التجارة لا تسرى فى حالة الهلاك الكلى للبضاعة المشحونة ، و كانت محكمة الإستئناف بما لها من سلطة فهم الواقع و تقدير الأدلة قد إستخلصت من سقوط السيارة بالبضاعة المشحونة عليها فى مياه ترعة المحمودية أن تلك البضاعة هلكت هلاكاً كلياً ، و كان ما خلصت إليه فى هذا الشأن سائغاً و له أصل ثابت فى المحضر رقم .... ، و كافياً لحمل قضاء الحكم فى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات و المواعيد المشار إليها فى المادة 99 من قانون التجارة و من ثم يكون ما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت الكتابة ليست شرطاً لإنعقاد عقد النقل البرى و لا لإثباته و لا تعتبر ركناً من أركانه و من ثم يخضع إثبات عقد النقل البرى للقواعد العامة فيجوز إثباته بالبينة و القرائن مهما كانت قيمته و ذلك فى مواجهة الناقل الذى يعد عمله تجارياً دائماً طالما كان محترفاً لعمليات النقل .