⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1531 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1985-12-31 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: شيوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ دعوى الشفعة
⚖️ شيوع
⚖️ صورية
⚖️ مسائل الاثبات - القرائن
⚖️ مسائل الاثبات - طلب الاحالة للتحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد راسم و مدحت المراغى نائبى رئيس المحكمة وجرجس إسحق والسيد السنباطى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 832 من القانون المدني على أنه " للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا إستندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء - ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً " مفاده أن المشرع وإن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه اشترط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولاً لدى أي منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانه به ومؤدى ذلك أن المعول عليه في انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو بإعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغنى عنه الإعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ما دام مستمداً مما له أصله فى الأوراق و لا خروج فيه عن الثابت بها ، و أن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه طالما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فى النزاع ، و أن عدم إشارتها فى الحكم صراحة إلى هذا الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمنى له .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدني أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع ثان قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى في حق الشفيع ولا يجوز له الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثاني وبالشروط التي اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثاني صورياً لأنه متى كان كذلك فإنه يعد غير موجود قانوناً، فإذا أدعى الشفيع صورية عقد المشترى الثاني وأفلح في إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً وهو وحده الذي يعتد به في طلب الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة للمشترى الثاني، على أنه يجب إثبات الصورية في مواجهة المشترى الثاني لأنه هو صاحب الشأن الأول في نفى هذه الصورية وإثبات جدية عقده وليكون الحكم الذي يصدر بشأن عقدة حجة له أو عليه ويتحقق ذلك باختصامه في دعوى الشفعة مع تمسك الشفيع بالبيع الأول ودفعة البيع الثاني بالصورية المطلقة أو بإدخاله أو تدخله خصماً في الدعوى قبل الفصل فيها دون اعتداد بأن يتم هذا الإدخال أو التداخل في المواعيد المحددة لطلب الشفعة وعندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل في الدفع بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية أو نفيها وبصدور حكم لصالح الشفيع بصورية عقد المشترى الثاني تستقيم دعوى الشفعة بالنسبة للبيع الأول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص القرائن مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض إذا كان إستخلاصها سائغاً مما له أصل بالأوراق ، و أن الأخذ بقرينة دون أخرى مما يدخل فى حدود سلطتها فى الموازنة بين الأدلة و الترجيح بينها .