⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1494 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1985-11-26 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير الدليل
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد راسم نائب رئيس المحكمة وجرجس إسحق و رفعت عبد المجيد والسيد السنباطى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطلب الأصلى للطاعنين أمام محكمة أول درجة قد وجه للمطعون ضدهما الثانى و الثالث إذ طلبوا الحكم فيها فى مواجهة المطعون ضده الأول و آخر بأحقيتهم فى صرف حصتهم فى المبلغ المحكوم به فى الدعوى رقم .... و هو الطلب الذى رفضته المحكمة و أجابت الطاعنين إلى طلبهم الإحتياطى الموجه إلى المطعون ضده الأول بتثبيت ملكيتهم لحصتهم فى المصنع و كان الموقف السلبى للمطعون ضدهما الثانى و الثالث فى خصومة إستئناف ما حكم به فى هذا الطلب الإحتياطى لأنه لم يوجه إلى أى منهما ، لا بنفى أنهما مازالا خصمين حقيقيين فى موضوع الطلب الأصلى الذى إعتبرته محكمة الإستئناف غير مطروح عليها و كان قضاؤها فى خصوص هذا الطلب الأخير محل نعى من الطاعنين فإن إختصامهم للمطعون ضدهما الثانى و الثالث فى الطعن يكون فى محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى و إستخلاص الصحيح الثابت منها و لا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 229 من قانون المرافعات على أن " .... إستئناف الحكم الصادر فى الطلب الإحتياطى يستتبع حتماً إستئناف الحكم الصادر فى الطلب الأصلى ، و فى هذه الحالة يجب إختصام المحكوم له فى الطلب الأصلى و لو بعد فوات الميعاد " . يدل على أنه إذا حكمت محكمة الدرجة الأولى برفض الطلب الأصلى بعد بحث ثم تطرقت إلى الطلب الإحتياطى و أجابته ، و إستؤنف الحكم الصادر فى هذا الطلب الأخير من المحكوم عليه فإن الحكم الصادر برفض الطلب الأصلى يعد مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية بقوة القانون كى تفصل فى الطلبين على نحو يحقق العدالة و يصون مصالح الخصوم ، إذ لا تملك هذه المحكمة متى قضت برفض الطلب الإحتياطى أن تعيد الطلب الأصلى إلى محكمة الدرجة الأولى لأنها إستنفذت ولايتها بالنسبة لهذ الطلب .