⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1421 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1985-3-26 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحصيل الضريبة - امتياز دين الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية مدحت المراغى وجرجس إسحق ورفعت عبد المجيد والسيد السنباطى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المادة 1139 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها، ومنها الضرائب تعتبر ديوناً ممتازة، وتثبت لها هذه المرتبة وفقاً للشروط والأوضاع والأحكام المقررة بموجب القوانين واللوائح المنظمة لكل منها والصادرة في شأنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 90/1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الصادر بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والتعديلات التي أدخلت عليه - على أنه " تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على جميع أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون " مما مؤداه تقرير حق إمتياز عام لصالح مصلحة الضرائب وفاء للضرائب والمبالغ المستحقة لها قبل مدينها وذلك على أموال المدينين بها أو الملتزمين والنص في المادة 1134/2 من القانون المدني على أن حقوق الإمتياز العامة ولو كان محلها عقاراً لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع، وأنها تكون أسبق في المرتبة على أي حق إمتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى النص في المواد 417 من قانون المرافعات و90/3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و369 مرافعات - أن المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب قبل مدينها لها حق إمتياز على أموالهم يكفل لهم مرتبة تسبق أي إمتياز آخر أو رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده، وأن المشرع إعتبر مصلحة الضرائب طرفاً في خصومة التنفيذ بحكم القانون أسوة بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة على العقار والذين أخطروا بإيداع قائمة شروط البيع، ويكون لها تبعاً لذلك الحق في إستيفاء حقوقها المذكورة من حصيلة التنفيذ الذي يتم على أموال المدين، ولو كان متخذاً من دائنين آخرين.