الطعن رقم 1382 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1985-10-28
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص بالدعاوى الخاصة بالرسوم الجمركية
⚖️ جمارك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق وأحمد مكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد أجازت الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة و ذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها وزير الخزانة الذى أوجب فى قراره رقم 45 لسنة 1963 إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها و إلا إستحقت الضرائب و الرسوم فضلاً عن الغرامة ، و كانت المادة 119 من قانون الجمارك المشار إليه قد ناطت بمدير الجمرك المختص فرض الغرامات الجمركية الواردة بالمواد من 114 إلى 118 من القانون المذكور و ذلك بقرار منه - و من بينها الغرامة على مخالفة نظام الإفراج المؤقت و أوجبت المادة سالفة الذكر أداء هذه الغرامات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المخالفين بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم وصول ، و أجازت لذوى الشأن التظلم بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك الذى له فى هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها ، كما أجازت المادة ذاتها الطعن فى قرارات المدير العام للجمارك أمام المحكمة المختصة ، فإن مفاد ذلك أن المشرع نظم فى المادة 119 من قانون الجمارك طريقة فرض الغرامات الواردة فى المواد من 114 إلى 118 من ذات القانون فأعطى مدير الجمرك المختص سلطة إصدار القرارات بفرض هذه الغرامات و أجاز لذوى الشأن التظلم من هذه القرارات لمدير عام الجمارك الذى خوله سلطة تأييد الغرامة أو تعديلها أو إلغائها ، أما المحكمة المختصة و هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محكمة القضاء الإدارى ، بإعتبار أن قرارات مدير عام الجمارك فى مواد التهريب الجمركى قرارات إدارية - فلا تختص إلا بنظر ما يقدم إليها من طعون فى قرارات مدير عام الجمارك بشأن الغرامات المشار إليها ، و من ثم فليس للمحكمة المختصة طبقاً للمادة 119 من قانون الجمارك سلطة فرض الغرامة إبتداء ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه - مؤيداً الحكم الإبتدائى - بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فيما يتعلق بطلب فرض الغرامة لإختصاص مدير الجمارك بذلك ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المادة 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد خولت مدير الجمرك المختص حقاً وحيداً و هو فرض الغرامات الجمركية الواردة فى المواد من 114 إلى 118 ، و كان الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضدهما للمطالبة بالرسوم و الضرائب الجمركية المستحقة على السيارات المفرج عنها بالإضافة إلى مبلغ الغرامة - و ذلك إستناداً إلى القانون رقم 9 لسنة 1959 الخاص بالإستيراد المؤقت للسيارات الموقعة بنيويورك فى 1954/6/4 و التى إنضمت مصر إليها بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 و كانت هذه الإتفاقية لم تنص على إستثناء المنازعات المترتبة على تطبيقها من الخضوع للقواعد العامة فى التقاضى ، و إذ كانت المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص ، فإن المحاكم العادية تكون دون غيرها هى المختصة بنظر دعوى الطاعن بالنسبة لطلب الضرائب و الرسوم الجمركية بإعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات .