الطعن رقم 1355 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1985-5-15
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار الاماكن - الاماكن التى تشغل بطريق الاستيلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة واصف و مصطفى زعزوع وحسين على حسين وحمدى محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 - و تقابلها المادة 2/3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و المادة 2/6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على أن " الأماكن الصادر فى شأنها قرارات إستيلاء يعتبر ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التى تم الإستيلاء لصالحها " إلا أن القانون رقم 577 لسنة 1954 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .... وضع قواعد خاصة بالنسبة لمدة الإستيلاء فجعلها محدودة بحد أقصى لا يجاوز ثلاث سنوات يتعين بعدها إنهاء الإستيلاء و ما يتبعه من إعتبار العين مؤجرة ، ما لم يتم قبل ذلك إتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ، و إذ كانت تلك القواعد تغاير الأحكام التى شرعتها قوانين إيجار الأماكن بخصوص الإمتداد القانونى بعقد الإيجار ، و أن المستفاد مما تقدم أن العقارات المستولى عليها كما إستثنيت بموجب نصوص القوانين التى أجازت الإستيلاء عليها من أحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة ، فإنها قد إستثنيت أيضاً بمقتضى المادة 18 سالفة الذكر من أحكام ذلك القانون المتعلقة بإمتداد الإيجار إمتداداً قانونياً إلى أجل غير مسمى ، لما كان ذلك فإنه يتعين الإلتزام بما جاء بالقانون 577 لسنة 1954 بشأن تحديد مدة الإستيلاء المؤقت ، و إستبعاد ما ورد بقوانين إيجار الأماكن من أحكام خاصة بالإمتداد .