⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1355 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1985-5-15 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار الاماكن - الاماكن التى تشغل بطريق الاستيلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة واصف و مصطفى زعزوع وحسين على حسين وحمدى محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 - و تقابلها المادة 2/3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و المادة 2/6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على أن " الأماكن الصادر فى شأنها قرارات إستيلاء يعتبر ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التى تم الإستيلاء لصالحها " إلا أن القانون رقم 577 لسنة 1954 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ....‎ وضع قواعد خاصة بالنسبة لمدة الإستيلاء فجعلها محدودة بحد أقصى لا يجاوز ثلاث سنوات يتعين بعدها إنهاء الإستيلاء و ما يتبعه من إعتبار العين مؤجرة ، ما لم يتم قبل ذلك إتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ، و إذ كانت تلك القواعد تغاير الأحكام التى شرعتها قوانين إيجار الأماكن بخصوص الإمتداد القانونى بعقد الإيجار ، و أن المستفاد مما تقدم أن العقارات المستولى عليها كما إستثنيت بموجب نصوص القوانين التى أجازت الإستيلاء عليها من أحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة ، فإنها قد إستثنيت أيضاً بمقتضى المادة 18 سالفة الذكر من أحكام ذلك القانون المتعلقة بإمتداد الإيجار إمتداداً قانونياً إلى أجل غير مسمى ، لما كان ذلك فإنه يتعين الإلتزام بما جاء بالقانون 577 لسنة 1954 بشأن تحديد مدة الإستيلاء المؤقت ، و إستبعاد ما ورد بقوانين إيجار الأماكن من أحكام خاصة بالإمتداد .