⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1296 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1985-1-24 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التزامات البائع والمشترى - التزامات البائع - نقل الملكية
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ اسباب كسب الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف ابو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مختار منصور و محمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى وريمون فهيم إسكندر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ملكية العقار تظل معقودة لصاحبه إلى أن يملكها منه غيره بطريق من طرق كسب الملكية و لا يقبل منه قبل ذلك محاولة كسب ملكية مال هو فى ملكيته فعلاً ، و من ثم فإن من باع العقار الذى يملكه لا يجوز له التحلل من إلتزاماته الناشئة عن هذا البيع بحجة معاودته إكتساب ملكيته من المشترى بطريق التقادم إلا بعد أن تكون الملكية قد إنتقلت من ذلك البائع إلى هذا المشترى فعلاً و ليس قبل ذلك .