⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1179 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1985-2-17 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتعاب المحاماة
⚖️ مسائل الواقع - فى المحاماه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم رزق بدوى وعبد السلام خطاب ومحمد لطفى السيد وعبد الله حنفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و لئن كان قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 ينص على أنه إذا إنتهت الدعوى أو النزاع صلحاً أو تحكيماً إستحق المحامى كامل الأتعاب المتفق عليها كتابة إلا أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تسلم عمله كمستشار بإدارة قضايا الحكومة بعد إعادة تعيينه فى 1979/12/8 و أن الصلح الذى حصل بين الشركة المطعون ضدها الثانية و العاملين بالشركة تم فى 1980/3/18 بعد إنتهاء مهمته كمحام و من ثم إفتقد صفته فى إتمام العمل الذى وكل من أجله قبل إنتهاء النزاع بين طرفيه مما يترتب عليه عدم إستحقاقه لكامل هذا الأجر و يكون لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير قيمة ما يستحقه منه بنسبة ما قام به من عمل ، و إذ خلص الحكم إلى ذلك و قضى فى الدعوى إعمالاً لهذا المبدأ الذى يتفق و صحيح القانون و إن لم يشر إلى نصوص القانون رقم 61 لسنة 1968 واجبة التطبيق فإن النعى عليه يكون على غير أساس .