الطعن رقم 1139 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1985-1-24
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
ارث
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - البينة - تقدير عمل الخبير
⚖️ شهر حق الارث
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع المال الشائع
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ البيع موضوع الشفعة
⚖️ شيوع
⚖️ مسائل الاثبات - اعمال الخبير
⚖️ اسباب كسب الملكية - احكام الملكية الشائعة
⚖️ اسباب كسب الملكية - انتقال الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد صبرى أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو ومحمد العفيفى وممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادتين 826، 936 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً ويقع البيع صحيحاً، وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في الشيوع، ومتى كان هذا البيع صحيحاً وصدر لأجنبي وكان الإفراز الذي تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء في الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاء أو رضاء، مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم في حكم التصرف في قدر شائع، وبالتالي يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة في ذلك البيع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما إنتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها و يتفق و ما إرتأته أنه وجه الحق فى الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها فى الأوراق و تؤدى إلى ما إنتهى إليه و أن فى أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على إستقلال .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى - وعلى ما جرى به قضاء هذه ا لمحكمة - أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثه حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث، وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة، وإكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته.