الطعن رقم 1098 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1985-6-2
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطلبات الجديدة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الطعن فى الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم رزق بدوى وعبد السلام خطاب ومحمد لطفى السيد وعبد الله حنفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر بقبول الإستئناف شكلاً إنما يتصل بشكل الإستئناف " ميعاد الطعن ، قابلية الحكم المستأنف للطعن فيه بطريق الإستئناف ، و أن من إختصم فيه إنما كان خصماً أمام محكمة أول درجة " و لا يتعداه إلى موضوعه الذى لا تملك المحكمة نظره و الفصل فيه إلا بعد الفصل فى شكل الإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها إنما يتعلق بنظر موضوع الاستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة عدم قبول النعى الذى يرد على الحكم الإبتدائى و لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم الإستئنافى المطعون فيه .