⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1058 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1985-11-7 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اسباب كسب الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة و محمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى ومحمد بهاء الدين باشات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قضاء الحكم السابق النهائى فى مسألة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم فى أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستطراق الأرض المملوكة للأفراد المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل يترتب عليه كسب الدولة لملكيتها بالتقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما يقضى به فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها لا يعدو سوى قرينة بسيطة تخضع لمحض تقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم - عند عدم الأخذ بها - بالرد عليها إستقلالاً طالما أن الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيها الرد الضمنى المسقط لها .