⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 992 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1985-6-23 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصاب الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - شروط قبول الدعوى - الصفة - التمثيل القانونى
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - عدم رجعية القوانين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم رزق بدوى وعبد السلام خطاب ومحمد لطفى السيد وعبد الله حنفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن الوزير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى يمثل الدولة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها و على ذلك فإن الطعن المقام من الطاعنين الثانى و الثالث بصفتيهما و هما تابعين لوزير الرى - الطاعن الأول بصفته - يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و لئن كان المشرع قد عدل نصاب إستئناف أحكام قاضى التنفيذ الصادرة فى منازعات التنفيذ الموضوعية المقرر فى المادة 1/277 من قانون المرافعات و التى كانت تنص على أنه " تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الإبتدائية إذا زادت قيمة النزاع على خمسين جنيهاً و لم تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً و إلى محكمة الإستئناف إذا زادت على ذلك " فأصدر القانون رقم 91 لسنة 1980 و الذى عمل به إبتداء من يوم 1980/4/25 و قضى فى مادته الأولى بأن تستبدل عبارة " خمسمائة جنيه " بعبارة مائتين و خمسين جنيهاً المنصوص عليها بالمادة 277 من قانون المرافعات إلا أن النص فى المادة الثانية من هذا القانون جرى على أنه " لا تسرى أحكام المادة الأولى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإبتدائية أو محاكم المواد الجزئية قبل تاريخ العمل بهذا القانون و لا على الأحكام الصادرة أو التى تصدر من المحاكم المذكورة فى هذه الدعاوى " يدل على أن المشرع لإعتبارات قدرها رأى خروجاً على قاعدة الأثر الفورى لسريان قوانين المرافعات أن تتم تصفية الدعاوى المرفوعة قبل العمل به على أساس ما كان مطبقاً من قواعد وقت رفعها فلا يسرى على الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى من هذا القبيل النصاب المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1980 المشار إليه - و إنما يبقى نصاب إستئنافها - سواء صدرت قبل أو بعد العمل بهذا القانون - على نحو ما هو محدد أصلاً فى المادة 1/277 من قانون المرافعات .