الطعن رقم 898 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1985-12-25
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - الاثبات بالكتابة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ انتقال الالتزام - الحوالة
⚖️ ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن - التنازل عن الايجار
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع الجدك
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ الخلف الخاص
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - اعتبار الدعوى كأن لم تكن
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - أشخاص الخصومة - الخصوم فى الدعوى
⚖️ مدى التزامها بالرد على دفاع الخصوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودة نائب رئيس المحكمة و ماهر قلادة واصف و مصطفى زعزوع وحسين على حسين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قضاء الحكم صراحة فى مسألة ما بأسبابه التى ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالمنطوق و تكمله بحيث لا يمكن فصلها عنه يغنى عن إيراده بالمنطوق
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أعمال الخبراء الوارد بالمادة 70 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 أصبح جوازياً للمحكمة لها أن تعمله أو تعفى المدعى - و مثله المستأنف - منه إذا ما رأت فى حدود سلطتها التقديرية أن تأخر إتمام الإعلان فى خلال الثلاثة أشهر المقررة فى تلك المادة لم يكن راجعاً إلى فعله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و يكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون تمكينة من إثباته و إلا فلا عليها إن أغفلته و لم ترد عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص المادة 3/31 من القانون 49 لسنة 1977 - الذى رفعت الدعوى فى ظله - أن المشرع إشترط أن يكون الترخيص الصادر من المؤجر للمستأجر بالتنازل كتابة ليحول دونه و دون طلب الإخلاء بما مؤداه أنه فى الأصل لا يجوز عند المنازعة فى حصوله إثباته بغير هذه الوسيلة التى حددها المشرع ، فإثبات الإذن بالتنازل الصريح يجب أن يكون بالكتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار ، إلا أن الكتابة فى الإذن الخاص ليست ركناً شكلياً بل هى مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته فيمكن الإستعاضة عنها بالبينة أو القرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة . إستثناء ، فيجوز إثبات التنازل الضمنى بالبينة بإعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية و هى تثبت بجميع الوسائل .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحق في الإجارة ليس من الحقوق المتعلقة بشخص المستأجر خاصة وإنما هو حق مالي يجوز التصرف فيه والحجز عليه فإن التنازل عنه يعنى حوالة في الخصومة وفي الإلتزامات فتؤول إلى المتنازل إليه حقوق المستأجر الأصلي وإلتزاماته، كما أنه يعتبر خلفاً خاصاً للمستأجر الأصلي "المتنازل".
📌 المبدأ / الفقرة (6)
ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني إنما هو إستثناء من الأصل المقرر بإلتزام المستأجر بإحترام شروط حظر التنازل عن الإيجار وأن هذا الإستثناء يقتصر على الأماكن التي تمارس فيها الأعمال ذات الصبغة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواهما، ولا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه ومن ثم فلا ينصرف حكمه إلى بيع عيادة الطبيب إذ تجرى فيها ممارسة مهنة لا تعتبر من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة وإنما تقوم أساساً على النشاط الذهني وإستثمار الملكات الفكرية والمعلومات المكتسبة لصاحبها ولا تدر عليه ربحاً وإنما يحصل من جهده المبذول فيها على أجر يدخل في تقديره ظروفه الشخصية وظروف عمله والظروف العامة التي تحيط بممارسته لأعمال مهنته ومن ثم لا يشملها البيع بالجدك المنصوص عليه بالمادة 594 من القانون المدني ولا تعتبر مشروعاً تجارياً ولا تدخل ضمن تعبير المصنع أو المتجر، ولذلك فإن بيعها لا يعدو في حقيقته أن يكون تنازلاً عن الإيجار بمقابل.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
يعتبر المتنازل له خلفاً خاصاً للمستأجر الأصلي بتلقيه عن الأخير حقاً معيناً بالذات كان قائماً ومستقراً في ذمته أي فيما كان للمتنازل من مركز قانوني موضوعي هو الحق في الإجارة، أما ما يحمى هذا المركز الموضوعي من أداه تتمثل في الخصومة أمام المحكمة فلا خلافة فيها إلا للخلف العام إذا ما توفى الخصم أو إنقضت شخصيته القانونية فيواصل الخلف العام السير في الخصومة.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
تعدد الخصوم و لو كان إجبارياً فى الخصومة الواحدة أمام المحكمة لا ينال من إستقلال كل منهم و مسلكه فيها و حريته فى إبداء ما يراه من دفوع و وسائل دفاع و الطعن على ما يصدره فيها من أحكام و يعد هذا من قبيل مباشرة الإجراءات و لا يعتبر فى ذلك ممثلاً للآخرين ، و بالتالى فليس لأى من الخصوم الإحتجاج بدفاع خصم مثل معه فى ذات الخصومة طالما لم يتبين هو الدفاع أو يشارك زميله فيه ، و ليس له كذلك الطعن فى الحكم الصادر ضد هذا الخصم فى هذا الخصوص بإعتبار أن الطعن و لو بالطرق غير العادية لا يجوز إلا للدائن العادى إذا ما توافرت فى ذلك شروط الدعوى غير المباشرة ، إذ يقوم الدائن نيابة عن مدينه المحكوم عليه ، لما كان ما تقدم جميعه ، و كان البين أن الطاعنين - و هما المتنازل لهما عن الإيجار - قد أقاما الطعن الماثل وحدهما ، و هما لا يمثلان فى ذلك المطعون ضده الثالث ، و قد أبديا هذا النعى كخلف له لتخطئه الحكم المطعون فيه فى دفاع أبداه المذكور و هو يباشر إجراءات الخصومة أمام محكمة الموضوع و لم يشاركاه أو ينضما إليه فيه ، و لم يطعن هو فى الحكم الصادر ضده بشأن هذا الدفاع الذى إنفرد به دونهما و من ثم فليس لها إستعمال حقه أو الخلافة فيه بالنعى بهذا السبب .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الإستئناف غير ملزمة بأن ترد على ما جاء بحكم محكمة أول درجة الذى ألغته طالما أقامت قضاءها على أسباب كافية لحمل حكمها