الطعن رقم 841 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1985-6-30
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البطلان المطلق والبطلان النسبى - البطلان النسبى
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع ملك الغير
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ تسبيب الحكم - التقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم رزق بدوى وعبد السلام خطاب ومحمد لطفى السيد وعبد الله حنفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفقرة الأولى من المادة 466 من القانون المدني تنص على أنه إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع، وأن المادة 485 من القانون المدني تنص على أنه يسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه، كما حددت الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون المدني مدة سقوط الحق في الإبطال في حالات حددتها على سبيل الحصر وهى حالات نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه بثلاث سنوات أما في غير هذه الحالات فإن مدة تقادم الحق في إبطال العقد وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة لا تتم إلا بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من غير المنتج تعييب الحكم فيما إشتمل عليه من أسباب قانونية خاطئة ما دام قد إنتهى فى قضائه إلى نتيجة تتفق مع صحيح القانون .