الطعن رقم 750 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1985-12-9
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة على التركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق وأحمد مكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات - بعد تعديله بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن " تقدر قيمه الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة " ، و فى المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1939 - الخاص بضريبة الأطيان - على أن " تفرض الأطيان على جميع الأراضى الزراعية المنزرعة فعلاً أو القابلة للزراعة على أساس الإيجار السنوى المقدر لهذه الأراضى ، و فى المادة العاشرة من هذا القانون على أن " ترفع ضريبة الأطيان فى الأحوال الآتيه : 7- الأراضى البور التى لم يسبق زراعتها و تكون محرومة من وسائل الرى و الصرف أو محتاجة إلى إصلاحات جسيمة و مصروفات كبيرة " ، و فى المادة الحادية عشر منه على أنه " لا ترفع الضريبة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابعة إلا بناء على طلب صاحب الشأن من تاريخ قيام سبب الرفع " يدل على أن الشارع أراد بنص المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 أن يجعل من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة معياراً حكمياً لتقدير قيمة الأراضى الزراعية الداخلية ضمن عناصر التركة بصرف النظر عما إذا كانت منزرعة فعلاً أو كانت بوراً قابلة للزراعة طالما قدرت لها قيمة إيجارية و إتخذت هذه القيمة أساساً لربط الضريبة عليها .