⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 702 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1985-11-6 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: قسمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على المال
⚖️ تنفيذ الالتزام - الدفع بعدم التنفيذ
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات - الدفاع فى الدعوى
⚖️ شيوع
⚖️ اثار العقد - الدفع بعدم التنفيذ
⚖️ قسمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة - على أن مجال أعمال الدفع بعدم التنفيذ - وفقاً لما تنص عليه المادة 161 من القانون المدني - مقصور على ما تقابل من إلتزامات طرفي التعاقد، ومناط ذلك ما اتجهت إليه إرادتيهما، وهو ما لمحكمة الموضوع حق إستظهاره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 835 من القانون المدني على أنه " للشركاء، إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وحيث مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون " وفي المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن " يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون " وفي المادة 40 منه على أن " على الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي.... " يدل مع خلو نصوص هذا القانون من قيد مماثل بالنسبة للولي في مجال القسمة، على أن يجرى القسمة بالتراضي عن أولاده القصر دون حاجة لاستئذان محكمة الأحوال الشخصية أو الحصول على موافقتها على مشروع تملك القسمة.