الطعن رقم 370 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1985-10-23
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
دستور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ تركة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ عدم دستورية القوانين
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة على التركات
⚖️ دستورية القوانين
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - عدم رجعية القوانين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه المواد الأولى و الخامسة و السادسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى و المادتين الأولى و الثانية من القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن سندات التعويض عن القدر الزائد من الأراضى الزراعية المستولى عليها ، كانت لها قيمتها فى التداول حتى تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 ذلك أن هذا القرار بقانون ليس له أثر رجعى فلا يسرى إلا من تاريخ نشره فى 1964/3/23 ، و إذ كانت وفاة مورث الطاعنين قد حدثت بتاريخ 1956/7/16 ، و هى الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة و الضريبة على التركات بإعتبارها سبب الأيلولة و الحادث المؤثر فى إنتقال الملك من الميت إلى الحى و ينشأ حق الخزانة بتحقيقه ، و كانت التركة المخلفة عن المورث فى ذلك الوقت تشتمل - فيما تشتمل عليه - قيمة سندات التعويض عن القدر الزائد المستولى عليه التى إنتقلت ملكيتها بالميراث إلى الطاعنين فإن قيمة هذه السندات تدخل فى وعاء الضريبة و يكون هلاكها عليهم لا على المورث .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 - بأيلولة القدر الزائد من الأراضى الزراعية المستولى عليها إلى الدولة دون مقابل - قد قضى بعدم دستوريته من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 25 سنة 1 ق دستورية بتاريخ 1983/6/25 و نشر الحكم الصادر فيها بالعدد رقم 27 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1983/7/7 إلا أنه وفقاً لنص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ، لا يجوز تطبيق نص فى القانون أو لائحة قضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية مما مفاده أن القرار بقانون سالف الذكر وقت إصدار الحكم المطعون فيه بتاريخ 1980/12/22 كان نافذاً واجب الإعمال ، و لا يغير من ذلك الحكم بعدم دستوريته فى تاريخ لاحق .