⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 308 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1985-12-5 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - حجية صور الاوراق العرفية
⚖️ العقد الابتدائى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ وكالة المحامى فى الطعن
⚖️ اسباب كسب الملكية
⚖️ اجراءات الطعن - الوكالة فى الطعن
⚖️ التوكيل فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى ومحمد بهاء الدين باشات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الطاعنة الثالثة لم تقدم - حتى قفل باب المرافعة فى الطعن سند التوكيل الصادر منها إلى الطاعنة الأولى التى وكلت المحامى الذى رفع هذا الطعن ، فمن ثم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين عدم قبول الطعن من الطاعنة الثالثة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صورة المحرر الرسمى التى لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها الذى يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه ، لا تعتبر صورة رسمية و إنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها فى الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً . و إذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم .... قد حدثت فى تاريخ سابق على قفل باب المرافعة فى الإستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة و إشهاد وراثة ، بينما تمسك المطعون ضده الأول فى مذكرته بإنتفاء أى حجية للصور العرفية مما يتعين معه عدم التعويل عليها فى الإثبات و يكون النعى بهذا السبب عارياً عن الدليل و من ثم غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هى دعوى إستحقاق ما لا يقصد بها تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية منه إلى المشترى تنفيذاً عينياً و ذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل ملكية العقار المبيع بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً لهذا العقار فإنه يتعين عند الفصل فى الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع إذ لا يكفى حينئذ ما يورده البائع فى العقد من بيان لسند ملكيته .