الطعن رقم 284 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1985-2-7
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
رى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد صبرى اسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو ومحمد حسن العفيفى وممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 80 من القانون رقم 74 لسنة 71 بشأن الرى و الصرف المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 و المعمول به من تاريخ نشره فى 1975/7/31 و المادة 84 من ذات القانون أن لوزارة الرى الرجوع على من إستفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف بنفقات إعادة الشىء إلى أصله و بمقابل ما عاد عليه من منفعة نتيجة هذا التعدى دون إنتظار لصدور قرار بإدانته عن مخالفة حكم من أحكام قانون الرى و الصرف سالف الذكر من اللجنة المختصة التى نصت عليها المادة 79 من ذات القانون ، و يكون لوزارة الرى بالتالى حق تحصيل المقابل المذكور بطريق الحجز الإدارى و لا تعتبر هذه المبالغ عقوبة بل هى إسترداد الدولة للنفقات الفعلية التى تكبدتها مقابل إعادة الشىء إلى أصله يتحملها المنتفع لقاء ما عاد عليه من منفعة نتيجة التعدى على مرافق الرى و الصرف .