الطعن رقم 272 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1985-11-26
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يعترض سير الخصومة امام محكمة الاستئناف - سقوط الخصومة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقضاء الخصومة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد راسم نائب رئيس المحكمة وجرجس إسحق و رفعت عبد المجيد والسيد السنباطى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن نصت المادة 212 من قانون المرافعات على عدم جواز الطعن إستقلالاً فى الأحكام التى تصدر أثناء السير فى الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها - غير أنها إستثنت من ذلك طائفة من الأحكام و منها تلك الصادرة بوقف الدعوى لأنه لا سبيل إلى إلزام المتضرر منها بالإنتظار حتى يزول السبب المعلق عليه الوقف - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم قبول تعجيل الإستئناف و بإعادته إلى الإيقاف بما ينطوى على قضاء بوقف الدعوى و كانت أسباب الطعن تتعلق بما فيه الحكم خاصاً بجواز تعجيل الإستئناف و إعادته إلى الإيقاف ، فإن الطعن فى هذا الحكم يكون جائزاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إنقضاء الخصومة طبقاً لنص المادة 140 من قانون المرافعات يترتب عليه ذات الآثار التى تترتب على سقوطها ، و النص فى الفقرة الأولى من المادة 137 من هذا القانون على أنه " يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراءات الإثبات و إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى و لكن لا يسقط الحق فى أصل الدعوى و لا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها و لا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التى حلفوها " مفاده أن الحكم بسقوط الخصومة فى الإستئناف يترتب عليه زوالها أمام المحكمة مما يخرج النزاع عن ولايتها و يمتنع عليها النظر فيه - و كان الحكم بإنقضاء الخصومة - و على ما تقدم بيانه - له ذات الأثر الذى - لا يحول دون إعماله سبق صدور حكم قطعى فى الدعوى لأن عدم سقوط هذا الحكم طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 137 المشار إليها و أياً كان موضوعه - ليس من شأنه المساس بما للحكم بإنقضاء الخصومة من حجية بصدد زوالها .