الطعن رقم 218 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1985-5-29
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب حق الملكية - القيود الواردة على حق الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس فى الدستور أو قانون نزع الملكية للمنفعة العامة - ما يمنع المواطنين أو غيرهم من مشاركة الحكومة فى تنفيذ المشروعات التى تعود عليهم أو على الناس بالنفع سواء بتقديم الأموال أو الأراضى المملوكة لهم التى يحتاجها تنفيذ المشروع أو بالتعهد بالحصول على موافقة ملاك هذه الأراضى بالتنازل عنها للجهة صاحبة المشروع دون مقابل أو الإلتزام بما قد تدفعه الحكومة إليهم تعويضاً لهم عن الإستيلاء عليها أو نزع ملكيتها منهم لهذا الغرض ما دام ذلك التصرف قد صدر منهم طواعية و إختيار دون قهر أو إكراه و هم أهل له قانوناً .