⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 190 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1985-10-23 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: تقسيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ تقسيم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات - تقديم المستندات والمذكرات
⚖️ شيوع
⚖️ قسمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و إن كان لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها ليتسنى له إبداء دفاعه فى شأنها و ذلك إعمالاً لحكم المادة 168 من قانون المرافعات ، إلا أنه متى تبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول فى قضائه على شىء مما جاء بهذه المذكرة ، فان قبول المحكمة لها .. لا يكون قد أخل بأى حق للطاعن ، و بالتالى يكون النعى على الحكم بالبطلان على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين الأولى و العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تجزئة الأرض المعدة للبناء إلى عدة قطع لا يعتبر تقسيماً و لا يخضع لأحكام قانون التقسيم إلا إذا كان المقصود منها هو عرض هذه القطع للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير ، فإن كانت لغير هذا الغرض خرجت عن نطاق تطبيق هذا القانون ، و من ثم فإنه لا يعد تقسيماً بالمعنى المتقدم بيانه تجزئة قطعة الأرض بين مالكيها ليقيم كل منهم سكناً عليها أو ليقيم مالك القطعة عدة مبان عليها . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن القصد من عقد القسمة موضوع الدعوى هو إنهاء حالة الشيوع بين مالكى الأرض المقسمة ، فإنه لا مجال لتطبيق القانون رقم 52 لسنة 1940 على واقعة النزاع .