⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 181 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1985-5-22 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ اثر نقض الحكم
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - شروط قبول الدعوى - الصفة - التمثيل القانونى
⚖️ اثار نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص فى المادة 11 من القرار الجمهورى رقم 1587 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثل تلك الهيئة أمام القضاء ، أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى هو وحده صاحب الصفة فى تمثيلها فى الدعاوى التى ترفع منها أو عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها .