الطعن رقم 161 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1985-5-23
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
تحكيم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان حكم المحكمين
⚖️ التحكيم الاجبارى
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى بطلان حكم هيئة التحكيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد صبرى اسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو ومحمد حسن العفيفى وممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و قبل تعديلها بالقانون رقم 16 لسنة 1981 - و التى تسرى على واقعة النزاع - يدل على أن المشرع أجاز لأشخاص القانون الخاص سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً إعتباريين اللجوء إلى طريق التحكيم المنصوص عليه فى القانون رقم 60 لسنة 1971 تخفيفاً للعبء عن كاهل القضاء و سرعة الفصل فى القضايا ، مما مفاده أن هيئات التحكيم الإجبارى خصها المشرع دون غيرها بالفصل فى منازعات محددة لظروف معينة خاصة بالنزاع ، و ذلك بنصوص آمرة فى القانون المذكور ، و هى نصوص تختلف عن نصوص التحكيم الواردة فى قانون المرافعات الناشىء عن إتفاق جميع أطراف النزاع و الذى وضع له المشرع قواعد خاصة به ، و من ثم فإن إختصاص هذه الهيئات المشار إليها بالفصل فى المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم 60 لسنة 1971 يكون قد سلب جهة القضاء العادى أى إختصاص بالنسبة لهذه المنازعات ، آية ذلك أن المادة 70 من القانون المذكور أسندت إلى تلك الهيئات جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها ، و بالتالى فلا يجوز رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء العادى ببطلان أحكام هيئات التحكيم الإجبارى .