الطعن رقم 41 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1985-2-20
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
رى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رأى المشرع حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 68 لسنة 1975 أن يلتزم من إستفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف بنفقات إعادة الشىء إلى أصله و بمقابل ماعاد عليه من منفعة ، دون تعليق ذلك على سبق إدانته عن الواقعة .