⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1985-2-20 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: رى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رأى المشرع حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 68 لسنة 1975 أن يلتزم من إستفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف بنفقات إعادة الشىء إلى أصله و بمقابل ماعاد عليه من منفعة ، دون تعليق ذلك على سبق إدانته عن الواقعة .