⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1954-1-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعه المحامى عن المطعون عليها والنيابة العامة وبعد المداولة . من حيث ان الوقائع تتحصل فى ان المرحومة .................... الشهيرة ب.................... توفيت فى سنه 1950 فتقدمت والدتها المطعون عليها فى 9 نوفمبر سنه 1950 الى محكمة الاحوال الشخصية الجزئية بعابدين بطلب اشهاد عن وفاة المتوفاة وانحصار ارثها فى والدتها عملا بنصوص القانون اليونانى وهو قانون جنسية المتوفاة . وفى 23/11/1950 تدخل الطاعن وهو عم المتوفاة ودفع بعدم اختصاص القضاء المدنى للاحوال الشخصية للاجانب بحجة ان المتوفاة لم تكن يونانية الجنسية بل هى مصرية وعلى فرض انها يونانية فان المختص بنظر الطلب هو المحكمة الشرعية او المجلس الملى التابعه له المتوفاة من حيث ديانتها ، وبجلسة 7/12/1950 قرر ممثل النيابة ان النزاع خارج عن اختصاص المحكمة الجزئية فاحيلت الدعوى على المحكمة الابتدائية ، وفى 13 من مارس سنه 1951 قضت محكمة القاهرة الابتدائية " دائرة الاحوال الشخصية " - اولا : حضوريا باعتبار المتوفاة يونانية الجنسية وثانيا : بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب المدعية الخاص بضبط الاشهاد واثبات الوراثه واحالة الدعوى على محكمة عابدين الجزئية " دائرة الاحوال الشخصية " للفصل فيها واستندت فى ذلك الى ان المتوفاة بونانية الجنسية فاستانف الطاعن هذا الحكم امام محكمة استنئاف القاهرة وقيد استئنافه برقم 437 سنه 68 ق . وفى 12 من سبتمبر سنه 1951 حكمت المحكمة حضوريا برفض الاستئناف وتاييد الحكم المستانف واعتبار الدفع بعدم اختصاص القضاء المدنى للاحوال الشخصية بالنسبة للاجانب مرفوضا ، وبعدم قبول الطلب الخاص بالغاء القرار الصادر من محكمة عابدين الجزئية فى 29 من مارس سنه 1951 ، فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من يناير سنه 1952 . وحيث ان النيابة العمومية دفعت بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد . وحيث ان هذا الدفع فى محله ، اذ الحكم المطعون فيه صادر من دائرة الاحوال الشخصية ، فميعاد الطعن فيه بطريق النقض وفقا لنص المادة 881 مرافعات هو ثمانية عشر يوما من تاريخ صدور الحكم الحضورى ، وقد صدر الحكم المطعون فيه حضوريا فى 12 من ديسمبر سنه 1951 فلم يطعن الطاعن فيه بطريق النقض الا فى 26 من يناير سنه 1952 ولا يؤثر على الدفع سالف الذكر ان يكون النزاع الذى تردد بين الخصمين امام دائرة الاحوال الشخصية دائرا على جنسية المتوفاة ، اذ يسرى على الحكم فى المسائل الاوليه ما يسرى على الحكم فى الموضوع . وحيث انه لذلك يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية وفقا لنص المادة 881 من قانون المرافعات هو ثمانية عشر يوما من تاريخ صدور الحكم الحضوري، فإذا لم يحصل التقرير بالطعن في هذا الميعاد كان الطعن غير مقبول شكلا، ولا يغير من ذلك أن يكون النزاع الذي تردد بين الخصمين أمام محكمة الأحوال الشخصية دائرا على جنسية المتوفى إذ يسري على الحكم في المسائل الأولية ما يسري على الحكم في الموضوع.