الطعن رقم 27 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1985-4-9
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - تطليق
⚖️ الطعن فى الحكم
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الاحوال الشخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 385 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 و المادة 387 منه و اللتين أبقت عليهما المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و على أنه و إن كان الأصل هو إستنفاد طرق الطعن العادية أولاً ، يباشر الطاعن بعدها الطرق غير العادية إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة بالنسبة للحالات الإستثنائية التى يجيز فيها القانون الطعن بطريق المعارضة فنص على أنه إذا صدر حكم غيابى قابل للطعن فيه بالمعارضة و قابل فى نفس الوقت للطعن فيه بالإستئناف أو إلتماس إعاده النظر أو النقض فإن الطعن فيه بأحد هذه الطرق من جانب الخصم الغائب يسقط حقه بعد ذلك فى الطعن فى الحكم بطريق المعارضة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادتين 290 و 325 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 - و هما ضمن المواد المستبقاه بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - جواز المعارضة فى الأحكام الإستئنافية الصادرة فى الغيبة فى ظرف الأيام العشرة التاليه لإعلانها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط للتطليق طبقاً للمادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين التى أقرها المجلس الملى العام فى 9 مايو سنة 1938 أن يستحكم النفور بين الزوجين بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة و أن تستطيل الفرقة بينهما بسبب هذا النفور لمدة ثلاث سنوات متصلة و أن لا يكون طالب التطليق هو المتسبب فى هذه الفرقة .