⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1985-1-3 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: وصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم - ما لا يحوز الحجية
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة
⚖️ وصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مختار منصور وأحمد نصر الجندى ومحمد بهاء الدين باشات وريمون فهيم إسكندر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حجية الشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و ما إرتبط به من أسباب لازمة لحمله و فيما فصل فيه الحكم صراحة أو ضمناً فى أسبابه . و إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى .. مدنى مستأنف طنطا قد إنتهى إلى الإكتفاء بالقضاء بأن التصرف موضوع العقد المؤرخ .... ينفذ فى حدود ثلث التركة و ذلك دون تحديد المقدار النافذ من الحصة محل ذلك التصرف ، فإن ما تضمنة أسبابه من تقدير قيمة ثلث التركة بمبلغ معين ، لم يكن لازماً لحمل ما إنتهى إليه هذا الحكم فلا يحوز حجية الشىء المحكوم فيه و لا تتعلق مخالفته بالنظام العام ، و بالتالى لا تقبل إضافته إلى ما ورد بصحيفة الطعن و يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الوصية لا تنفذ فيما زاد عن قيمة ثلث التركة إذا لم يجز الورثة هذه الزيادة، فإذا تعددت الأموال الموصى بها وجاوزت قيمتها ثلث التركة فإنها تنفذ بالمحاصة بنسبة قيمة كل مال منها إلى قيمة ثلث التركة.