⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2141 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1985-1-27 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العقد الابتدائى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - أشخاص الخصومة - التدخل فى الدعوى - التدخل الانضمامى والتدخل الاختصامى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم رزق بدوى وعبد السلام خطاب ومحمد لطفى السيد وعبد الله حنفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كان من شأن الحكم الإبتدائى الذى يقضى بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ألا يعتبر طالب التدخل خصماً فى الدعوى الأصلية أو طرفاً فى الحكم الصادر فيها إلا أنه يعتبر محكوماً عليه و يكون له أن يستأنف الحكم القاضى بعدم قبول تدخله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تمسك طالب التدخل فى دعوى صحة التعاقد بأنه هو المالك للأطيان المبيعة يعد تدخلاً إختصامياً يطلب به المتدخل حقاً ذاتياً لنفسه و يوجب على المحكمة المنظور أمامها الدعوى قبول تدخله بإعتباره مرتبطاً بالدعوى الأصلية و يتعين عليها ألا تحكم بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل فى موضوع طلبه و ذلك بإعتبار أن هذا البحث هو مما يدخل فى صميم الدعوى المطروحة عليها و على أساس أن الحكم الذى تصدره المحكمة بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بشأنه بمحضر الجلسة بتوقف على التحقق من عدم سلامة إدعاء المتدخل .