⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2036 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1985-2-5 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ الاعلان للنيابة
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بعض انواع البيوع - البيع الجبرى
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - صحيفة افتتاح الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اجراءات الجلسة
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - أشخاص الخصومة - الخصوم فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - إعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير الدليل
⚖️ مسائل الاجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية مدحت المراغى وجرجس إسحق وعبد الحميد سليمان والسيد السنباطى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن العبرة فى خصوص إثبات إجراءات نظر الدعوى بما هو ثابت منها بمدونات الحكم و محاضر الجلسات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم فيها من أدلة و ما يطرح فيها من قرائن ، و حسبه فى ذلك أن يورد الحقيقة التى إقتنع بها و دلل عليها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن للمعلن إليه فى مصر أو فى الخارج على نحو ما توجبه المادة 13 من قانون المرافعات ، لا يترتب عليه البطلان إذا كان المعلن يجهل أى موطن للمعلن إليه ، ما لم يثبت المتمسك بالبطلان أن خصمه كان يستطيع القيام بالتحريات الكافية للتقصى عن موطنه و لو فعل لتوصل إليه ، و ذلك مع مراعاة قدر الميعاد المقرر لإتخاذ الإجراءات و ما إذا كان يسمح للمعلن بفترة زمنية كافية لإجراءات تلك التحريات و هو ما يخضع لتقدير محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر وفقاً لنص المادة 133 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء النقض - أن إنقطاع سير الخصومة لا يؤثر فى أى إجراء من إجراءاتها السابقة و أن الدعوى تستأنف سيرها بعد الإنقطاع بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام من زالت صفته .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر وفقاً لنص المادة 14 من قانون المرافعات أن بطلان صحف الدعاوى و إعلانها و أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مؤدى نص المادة 893 من القانون المدني أن تباع عقارات التركة بالمزاد العلني وفقاً للأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية ما لم يتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى، ومتى كان ذلك وكانت الأوضاع والمواعيد سالفة الذكر والمنصوص عليها في المواد 401 من قانون المرافعات وما بعدها أعمال إجرائية يترتب البطلان على عدم إتباعها، وبالتالي فإن البيع الحاصل دون اتخاذها لا يكون صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إجابة طلب فتح باب المرافعة هو يحسب الأصل من الأمور الخاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن هى إلتفتت عنه أو أغفلت الإشارة إليه كان ذلك بمثابة رفض ضمنى له .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى ببطلان إجراءات البيع الجبرى لا تقبل التجزئة ، و أن الحكم الصادر فيها يعد صادراً فى موضوع غير قابل للإنقسام و ينسحب على جميع الخصوم فى الدعوى .