الطعن رقم 1974 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1985-1-31
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ نطاق الدعوى - تعديل الطلبات
⚖️ مسائل الاثبات - اعمال الخبير
⚖️ اسباب كسب الملكية
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - تقدير ثمن العقار المنزوع ملكيته
⚖️ تقدير التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد صبرى اسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو ومحمد العفيفى وممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستلزم المشرع فى المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر فى الجريدة الرسمية ، و نظم فى الباب الثانى منه حصر العقارات و المنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة و عرض البيانات الخاصة بها و تقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن ، فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة بنقل ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة ، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص ، و تودع النماذج الخاصة أو القرار الوزارى المذكور فى مكتب الشهر العقارى ، و إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين 9 ، 10 من القانون المذكور ، و تقديراً من المشرع لإعتبارات الصالح العام رأى بموجب القانون رقم 13 لسنة 1962 تعديل بعض أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 حيث ضمنه - و على ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية لذلك القانون - حكماً وقتياً بإستحداث المادة 29 مكرر و التى تقضى بالأ تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة 10 من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده ، بما مؤداه عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة العامة التى سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة 10 المذكورة إذا كانت العقارات التى تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة ، و من ثم لا يكفى أن تكون المشروعات التى أدخلت فيها هذه العقارات قد شرع فى تنفيذها خلال هذه المدة بل يتعين أن يكون قد تم تنفيذها كاملة بالفعل خلالها و ذلك حتى تتحصن قرارات النفع العام من السقوط الذى لحق بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تقدير عمل الخبير و الأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه متى إقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها و سلامة الأسس التى بنى عليها رأيه ، و هى غير ملزمة بالتحدث فى حكمها على كل ما يقدمه الخصوم من دلائل و مستندات ، كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حججهم و تفندها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله إذ فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها التعليل الضمنى لإطراح هذه الدلائل و المستندات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إستيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه بدون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض و يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع ، له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغضب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى .