⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1965 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1985-2-12 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: تحكيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص هيئات التحكيم
⚖️ قواعد التحكيم
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الضمان الفرعية
⚖️ مسئولية الناقل الجوى
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ نقل جوى - اتفاقية فارسوفيا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية مدحت المراغى وجرجس إسحق وعبد الحميد سليمان والسيد السنباطى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نصوص المواد 17 و 20 و 22 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدنى المعدلة ببرتوكول لاهاى الذى وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط و هذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه إلا إذا أثبت أنه هو و تابعيه قد إتخذوا كافة التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص الفقرة الأولى من المادة 501 من قانون المرافعات على أنه " يجوز الإتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة " كما يجوز الإتفاق على التحكيم فى جميع المنازعات التى تنشأ فى تنفيذ عقد معين " . فإن مفاد هذا النص . - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخويل المتعاقدين الحق فى الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلاً ، فإختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع ، و إن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء ، إلا أنه ينبنى مباشرة و فى كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين ، كما أن المشرع لم يأت فى نصوص قانون المرافعات مما يمنع أن يكون التحكيم فى الخارج على يد أشخاص غير مصريين ، إلا أن حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى أن طرفى الخصومة يريدان أن يمحص إرادتهما و إتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء فى أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو يصلح يقبلان شروطه ، فرضاء طرفى الخصومة هو أساس التحكيم ، و كما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما فى إجراء هذا الصلح أو فى الحكم فى النزاع يستوى فى ذلك أن يكون المحكمون فى مصر و أن يجرى التحكيم فيها أو أن يكونوا موجودين فى الخارج و يصدر حكمهم هناك فإرادة الخصوم هى التى تخلق التحكيم بطريق إستثنائى لفض المنازعات و قد أقر المشرع جواز الإتفاق عليه و لو تم فى الخارج دون أن يمس ذلك النظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر طلباً عارضاً فيها ، و كانت إتفاقية فارسوفيا لا تنظم سوى مسئولية الناقل عن إخلاله بإلتزاماته الناشئة عن عقد النقل الجوى . فلا تسرى ما تضمنته نصوصها من قواعد الإختصاص على العلاقه بين مؤسسة الخطوط الجوية الليبية و الشركة المطعون ضدها الأخيرة الناشئة عن عقد التشغيل .