الطعن رقم 1931 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1985-5-27
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة على التركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة ومحمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات المعدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه " يستحق رسم الأيلولة على الهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً له بسبب من أسباب الإرث كان متوافر حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات و التصرفات بأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت إلى الشحص المذكور بالذات أو بالوسطة " و فى فقرتها الثالثة على أنه " إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى القضاء لكى يقيم الدليل على دفع المقابل و فى هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه فقد دلت على أن مناط الإحتجاج فى مواجهة مصلحة الضرائب بالتصرفات الصادرة من المورث خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة إلى أحد الأشخاص المشار إليهم فى المادة المذكورة أن يقيم صاحب الشأن الدليل أمام القضاء على دفع المقابل سواء إنتقلت الملكية بمقتضى هذه التصرفات أو لم تنتقل ، و سواء إنتقلت الحيازة إلى المتصرف إليه أم ظلت فى يد المتصرف .