⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1914 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1985-3-12 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: امر وقتى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ امر وقتى
⚖️ مسائل الاجراءات
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية مدحت المراغى وجرجس إسحق وعبد الحميد سليمان والسيد السنباطى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكلم الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى للخصومة و ذلك فيما عدا الحالات التى حددها على سبيل الحصر و التى أجاز فيها إستثناء من تلك القاعدة العامة الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها و هى أ :- الأحكام الوقتيه - ب : الأحكام المستعجلة الصادرة بوقف الدعوى - د : الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى - لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد إستصدرت من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية الأمر الوقتى رقم ... ... بمنع تعرض المطعون ضدهم لها فى عمليات شحن و تفريغ السفن التابعة لها ... إلخ . و كانت المادة 199 من قانون المرافعات تجيز لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه ، و يحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ، لما كان ذلك و كانت الشركة المطعون ضدها الثانية تظلمت من الأمر الوقتى الصادر لصالح الشركة الطاعنة ، فصدر حكم محكمة الدرجة الأولى برفض تظلمها ، فإستئنفته الشركتان المطعون ضدهما الأولى و الثانية ، و قضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و الأمر المتظلم منه فإن حكمها بذلك يكون من الأحكام الوقتية الجائز الطعن فيها إستقلالاً عملاً بالمادة 212 مرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بانقضاء المواعيد المحدد للخصوم لتقديم مذكراتهم و إنتهاء المرافعة فى الدعوى فإنه ليس لأى من الخصوم تقديم مذكرة أو طلب ، و أن من حق محكمة الموضوع أن تستبعد ما يقدمه لها الخصوم من طلبات أو مذكرات بعد قفل باب المرافعة فى الدعوى و لا تلتزم بالرد على ما تتضمنه هذه الطلبات و المذكرات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يدل النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على أن المشرع لا يجيز الطعن فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى للخصومة و ذلك فيما عدا الأحكام الواردة على سبيل الحصر فى المادة 212 مرافعات الجبرى ، لما كان ذلك و كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الدفعين بإنتفاء صفة القاضى الآمر و عدم الإختصاص المحلى لا يعتبر من الأحكام التى عناها المشرع فى المادة 212 من قانون المرافعات و التى أجاز الطعن فيها إستقلالاً و إنما يتم الطعن فى الحكم الصادر فى التظلم من الأمر بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد النص فى المادة 194 و 55 و 49 من قانون المرافعات أن قاضى الأمور الوقتية المختص محلياً بإصدار الأمر هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى ، و هى محكمة موطن المدعى عليه ، و عند تعدد المدعى عليهم يكون الإختصاص لأية محكمة يقع فى دائرتها موطن أحدهم ، و يشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً لا صورياً .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تنص المادة 197 من قانون المرافعات على أنه " للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه و لمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم إلى المحكمة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك " كما نصت المادة 199 من القانون على أن " يكون للخصم الذى صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر " و مفاد ذلك أن التظلم من الأمر إما أن يكون لنفس القاضى الآمر أو أن يكون للمحكمة المختصة التابع لها .