⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1618 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1985-12-25 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع ملك الغير
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الخلف العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد بيع ملك الغير - إلى أن يتقرر بطلانه بناء على طلب المشترى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبقى قائماً منتجاً لآثاره بحيث يكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ ما يترتب على العقد بمجرد انعقاده وقبل تسجيله من حقوق والتزامات شخصية، وتنتقل هذه الحقوق وتلك الالتزامات من كل من الطرفين إلى وارثه، فيلتزم وارث البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى أو إلى وارثه، كما يلتزم بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه.... وهذا البيع ينقلب صحيحاً في حق - المشترى - بأيلولة ملكية المبيع إلى - البائع أو ورثته - بعد صدور العقد عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 467 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها المعدلة بقرار وزير الزراعة رقم 153 لسنة 1969 قد إشترطت صدور البيع من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لواضع اليد على الأرض الزراعية المشتغل بالزراعة ، إلا أن تلك اللائحة لم تحظر على المشترى بيعها للغير .