⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1954-1-28 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرائب - ميعاد استئناف حكم صادر من محكمة ابتدائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعه المحامين عن الطاعن والمطعون عليها الاولى والنيابة العامة وبعد المداوله . من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع تتحصل فى ان لجنه تقدير الضرائب قدرت ارباح الطاعن فى 10/10/1949 عن المده من سنه 1939 حتى سنه 1948 تقديرا لم يقره فطعن فى هذا التقدير امام محكمة المنصورة الابتدائية بالدعوى رقم 139 تجارى سنه 1949 طالبا تعديل هذا التقدير على الوجه المبين فى دعواه . وفى اول ابريل سنه 1950 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد قرار اللجنه - فاعلنت مصلحه الضرائب هذا الحكم للطاعن فى 30 من يناير سنه 1951 فاستانفه بعريضه اعلنت فى 6و7 من فبراير سنه 1951 امام محكمة استئناف المنصورة حيث قيد برقم 16 تجارى سنه 3 ق . فدفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد استنادا الى ان ميعاد استئناف الاحكام الصادرة فى المنازعات الخاصة بتقدير الضرائب هو خمسه ايام تبدا من اعلان الحكم وذلك وفقا لنص المادة 402 مرافعات والمادة 99 من القانون رقم 14 لسنه 1939 . فقضت المحكمة فى 24 من ديسمبر 1951 بقبول الدفع وبعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد . فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . وحيث ان سبب الطعن يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون اذ قرر ان ميعاد استئناف الحكم الصادر من محكمة ابتدائية فى منازعه متعلقه بتقدير الضرائب هو خمسه ايام من تاريخ اعلان الحكم وذلك استنادا الى نص القانون رقم 146 سنه 1950 ووجه الخطا هو ان المادة 32 من القانون المشار اليه تنص على ان تعدل المادة 99 من القانون رقم 14 سنه 1939 على الوجه الاتى " فيما يختص بالاستئناف الذى يرفع من الممول او مصلحة الضرائب عن الاحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية منعقده بهيئة تجارية متعلقه بالطعون الوارد ذكرها فى هذا القانون يكون ميعاد الاستئناف فيها نصف الميعاد المقرر فى قانونى المرافعات الاهلى والمختلطة "..." وانه بالرجوع الى قانونى المرافعات الاهلى والمختلط بين ان نصف ميعاد الاستئناف يزيد على خمسه ايام بكثير . وعلى ذلك يكون الطاعن قد اعلن استئنافه فى الميعاد . وحيث انه يبين من الوقائع السابق اياردها ان لجنه تقدير الضرائب اصدرت قرارها بتقدير ارباح الطاعن فى 10 من اكتوبر سنه 1949 فطعن الطاعن فى هذا القرار امام محكمة المنصورة الابتدائية فقضت فى اول ابريل سنه 1950 برفض دعواه ، فاعلنته مصلحة الضرائب بهذا الحكم فى 30 من يناير سنه 1951 ، وكان ذلك الاعلان فى ظل القانون رقم 146 سنه 1950 الذى عدل المادة 99 من القانون رقم 14 سنه 1939 ، وجعل ميعاد الاستئناف هو نصف الميعاد المقرر فى قانونى المرافعات الاهلى والمختلط " م 32 من القانون المذكور " ، ومقتضى هذا التعديل - على ما هو عليه من عيب فى الصياغه - ان يكون الميعاد عشرين يوما من تاريخ اعلان الحكم ليكون الحكم المستانف صادرا من محكمة ابتدائية ، ولا يمكن ان يفهم على انه لا يقصد به نصف الميعاد المقرر لاستئناف الاحكام التى تصدر فى الدعاوى العادية بل نصف الميعاد الذى حدده قانون المرافعات الجديد لاستئناف الاحكام التى تصدر فى القضايا التى تنظر على وجه السرعة اى خمسة ايام فقط ، اذ افصح المشرع عن انه لا يقصد هذا الفهم بالنص الذى اورده بعد العمل بقانون المرافعات الجديد ، وذلك فى المرسوم بقانون رقم 160 سنه 1949 الصادر فى 27 من نوفمبر سنه 1949 ، ذلك النص الذى يقضى ان ميعاد استئناف الاحكام الصادرة فى المنازعات الخاصة بالضرائب هو ثلاثون يوما للاحكام الصادرة من المحاكم من المحاكم الابتدائية ، وهو ما ايده ايضا القانون رقم 174 سنه 1951 الذى عدلت المادة الثانية منه المادة 99 من القانون رقم 14 سنه 1939 بهذا المعنى . وحيث انه لذلك يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا تاسيسا على ان ميعاد الاستئناف هو خمسه ايام من تاريخ اعلان الحكم المستانف قد اخطا فى تطبيق القانون ويتعين نقضه ، اذ ميعاد الاستئناف فى هذه الحالة هو عشرون يوما من تاريخ اعلان الحكم الحاصل فى 30 من يناير سنه 1951 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي قد صدر من محكمة ابتدائية في نزاع خاص بتقدير أرباح الممول وأعلنته إليه مصلحة الضرائب في 30 يناير سنة 1951 في ظل القانون رقم 146 لسنة 1950 الذي عدل المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وجعل ميعاد الاستئناف نصف الميعاد المقرر في قانون المرافعات الأهلي والمختلط فإن مقتضى هذا التعديل - على ما هو عليه من عيب في الصياغة أن يكون الميعاد عشرين يوماً من تاريخ إعلان الحكم، ولا يمكن أن يفهم النص على أنه يقصد به نصف الميعاد المقرر لاستئناف الأحكام التي تصدر في الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة أي خمسة أيام فقط بل نصف الميعاد الذي حدده القانون لاستئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى العادية ذلك أن المشرع قد أفصح عن هذا القصد بالنص الذي أورده بعد العمل بقانون المرافعات الجديد في المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1949 الصادر في 27 من نوفمبر سنة 1949 - هذا النص الذي يقضي أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في منازعات الضرائب هو ثلاثون يوما للأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية وهو ما أيده أيضاً القانون رقم 174 لسنة 1951 الذي عدل المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بهذا المعنى.