الطعن رقم 1473 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1985-4-17
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدء سريان التقادم
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى مسئولية الناقل الجوى
⚖️ اتفاقية فارسوفيا
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ نقل جوى - اتفاقية فارسوفيا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نصوص المواد 17 ، 22 ، 24 ، 25 ، 28 ، 29 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكل لاهاى ، أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية فى أية صورة كانت عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشرط و فى الحدود المقررة فى الإتفاقية و يتعين إقامة دعوى المسئولية فى بحر سنتين إعتباراً من تاريخ الوصول أو من اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل و إلا سقط الحق فى رفع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ وافقت مصر على إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران بالقانون رقم 593 لسنة 1955 و على بروتوكل لاهاى المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 فإن أحكام هذه الإتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق فيما عرضت له ، و إذ كان النص على سقوط الحق فى رفع دعوى المسئولية إن لم ترفع خلال المدة التى حددتها قد جاء نصاً عاماً فلا محل لتخصيصه دون مخصص أو التحدى بأحكام القانون الليبى فى هذا الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمشرع أن يحدد مدداً يتعين على أصحاب الحقوق رفع دعاواهم خلالها و لا يعد ذلك مخالفاً للنظام العام ، إذ لا يمس كيان الدولة و لا يتعلق بمصلحة عامة و أساسية للمجتمع .