⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1452 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1985-5-8 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى مسئولية الناقل الجوى
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى المسئولية
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نصوص المواد 17 ، 22 ، 24 ، 25 ، 28 ، 29 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكول لاهاى أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية فى أية صورة كانت عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشروط و فى الحدود المقررة فى الإتفاقية و يتعين إقامة دعوى المسئولية فى بحر سنتين إعتباراً من تاريخ الوصول أو اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل و إلا سقط الحق فى رفع الدعوى ، و كانت مصر قد وافقت على هذه الإتفاقية بالقانون رقم 593 لسنة 1955 كما وافقت على بروتوكول لاهاى بالقانون رقم 644 لسنة 1955 ، فإن أحكام هذه الإتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمشرع أن يحدد مدداً يتعين على أصحاب الحقوق رفع دعاواهم خلالها و لا يعد ذلك مخالفاً للنظام العام فهو لا يمس كيان الدولة و لا يتعلق بمصلحة عامة و أساسية للمجتمع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص المادة 29 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران آنفة الذكر قد جرى بأن تقادم دعوى المسئولية فى بحر سنتين إعتباراً من تاريخ الوصول أو من اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل و إلا سقط الحق فى رفع الدعوى ، مما مفاده بلا ريب أن تلك المدة يجب أن يتم خلالها إستعمال الحق فى رفع الدعوى و إلا سقط ذلك الحق فهى مدة يسقط بإنقضائها الحق فى رفع الدعوى المذكورة .