الطعن رقم 1450 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1985-1-15
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ صورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية مدحت المراغى وجرجس إسحق وعبد الحميد سليمان والسيد السنباطى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للشفيع بإعتباره من الغير الأخذ بالعقد الظاهر حتى و لو كان فى حقيقته عقداً صورياً بين عاقديه دون إعتداد قبله بالعقد الحقيقى المستتر إلا أن يكون سئ النية أى يعلم بصورية العقد الظاهر و حقيقة العقد المستتر ، و على من يدعى سوء نية الشفيع إثبات ذلك ، فإن عبء الإثبات يقع فى هذه الحالة على عاتق المشفوع ضده بحيث إذا أفلح فى ذلك إعتد قبل الشفيع بالعقد المستتر أما إذا أخفق ظلت الحجية للعقد الظاهر .