الطعن رقم 1068 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1985-2-3
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ تسجيل تنبيه نزع الملكية
⚖️ تسبيب الحكم - التقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم رزق بدوى وعبد السلام خطاب ومحمد لطفى السيد وعبد الله حنفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجازت المادة 422 من قانون المرافعات للحائز و الكفيل العينى و الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم و الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه و لكل ذى مصلحة من غير هؤلاء و منهم الدائنين العاديين للمدين أن يبدوا ما لديهم من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الإعتراض على القائمة أو بطريق الإعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الإعتراض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تلتفت عن الدفاع الذى لم يطرح عليها دليله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الحكم صحيحاً فيما إنتهى إليه من قضاء فإنه لا يبطله ما يقع فى أسبابه من خطأ فى تطبيق القانون ما دام هذا الخطأ لا يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى المادة 405 من قانون المرافعات على أن " لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العينى فى العقار و لا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو إختصاص أو إمتياز فى حق الحاجزين و لو كانوا دائنين عاديين و لا فى حق الدائنين المشار إليهم فى المادة 417 و لا من حكم بإيقاع البيع عليه إذا كان التصرف أو الرهن أو الإختصاص أو الإمتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن العبرة فى نفاذ التصرف الصادر من المدين و عدم نفاذه فى حق الحاجزين عموماً و الراسى عليه المزاد هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل التنبيه ، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء ، أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فإنه لا يسرى فى حقهم و بذلك جعل المشرع تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ فى حق الدائنين و بين التصرفات التى لا تنفذ فى حقهم أياً كان الشخص الذى يصدر منه التصرف مديناً أو حائزاً و دون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة . و متى كان القانون قد إعتبر التصرف الذى لم يشهر قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية غير نافذ فى حق الحاجز و الراسى عليه المزاد فإن صدور حكم بصحة هذا التصرف فى دعوى رفعها المتصرف إليه على المدين المتصرف لا يكون من شأنه نفاذ التصرف المذكور ما دام هذا الحكم لم يشهر قبل تسجيل التنبيه أو يوشر بمنطوقه فى هامش تسجيل صحيفتها إذا كانت قد سجلت قبل تسجيل التنبيه ذلك أن الحكم بصحة و نفاذ العقد هو قضاء بإقرار العقد و إنعقاده صحيحاً و نافذاً بين طرفيه و لا يعطى لأى منهما مزية فى المفاضلة مع حق سابق شهره كالحق المترتب للحاجز على تسجيل التنبيه .