⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 990 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1985-3-24 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية
⚖️ تصحيح اوضاع العاملين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر و عبد المنعم بركة وطلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين الأولى و الرابعة عشر من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة و القطاع العام ، أن المشرع قصد بالعاملين المخاطبين بأحكام المادة " 14 " سالفة الذكر العاملين الذين يسرى فى شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 و هم العاملون بوزارات الحكومة و مصالحها و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة ، و كذلك العاملون بالقطاع العام ممن طبقت عليهم أحكام هذا القانون الأخير فى هذه الجهات قبل إلتحاقهم به ، يؤيد ذلك أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 11 لسنة 1975 كانت قدإستثنت هذه المادة من نطاق سريانه على العاملين بالقطاع العام ثم حذف هذا الإستثناء عند صياغة البند " ب " من المادة الأولى المشار إليها ، مما مفاده عدم جواز قصر نطاق المادة 14 من هذا القانون على فئة العاملين بوزارات الحكومة و مصالحها و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة دون العاملين بالقطاع العام ممن طبق عليهم القانون رقم 35 لسنة 1967 وقت أن كانوا يعملون فى إحدى هذه الجهات ، إذ فى ذلك تقييد لإطلاقها و تخصيص لعمومها بغير مخصص و هو ما لا يجوز .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نصوص المواد الثانية و الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1967 و الرابعة عشر من القانون رقم 11 لسنة 1975 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو وجوب تسوية حالة العاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون الأول بوضعهم فى الدرجات المقررة و لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 أو الفئات المعادلة بالهيئات العامة ، و ذلك إعتباراً من تاريخ دخولهم بالخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب ، على أساس تدرج مرتباتهم و علاواتهم و ترقياتهم أسوة بزملائهم المعينين فى التاريخ المذكور على ذات الدرجة المقررة لمؤهلاتهم بالتطبيق للمرسوم المشار إليه و لم يشملهم مجال إنطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 ، بسبب ما كان قائماً من تفرقة بين هؤلاء الزملاء و بين العاملين الذين لم يعينوا فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم أو عينوا فى هذه الدرجات و لكن فى تاريخ لاحق ، تلك التفرقة التى قصد الشارع إزالتها بتسوية حالاتهم و ضم مدد خدماتهم السابقة .