الطعن رقم 988 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1985-1-1
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاشتراط لمصلحة الغير
⚖️ عقد التأمين
⚖️ تفسير العقد
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية مدحت المراغى وجرجس إسحق وعبد الحميد سليمان والسيد السنباطى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحق الذى إشترطه المستأمن فى وثيقة الـتأمين إنما إشترطه لنفسه فلا يكون هناك إشتراط لمصلحة الغير ، حتى و لو كانت ثمة منفعة تعود منه على الغير ، أما إذا تبين من مشارطة التأمين أن العاقدين قصدا تخويل الغير الحق المباشر فى منفعة العقد فإن القواعد الخاصة بالإشتراط لمصلحة الغير هى التى تطبق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود و المشارطات و سائر المحررات و إستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح فى الدعوى و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسير العقود عما تحمله عباراتها أو تجاوز المعنى الواضح لها .