⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 945 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1985-5-20 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصدار الحكم
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تأمينات اجتماعية - معاش
⚖️ مكافأة الانتاج
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم وأحمد طارق البابلى و شمس ماهر وأحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت مكافأة زيادة الإنتاج التى تستحق للعامل بالقطاع العام هى المبالغ التى تؤدى إليه نظير ما يبذله من جهد إضافى و عناية و كفاية فى النهوض بعمله و ذلك بالتطبيق لنظام مستقر يضعه مجلس الإدارة المختص إعمالاً لسلطته المخولة له بمقتضى المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 المنطبق على واقعة الدعوى و كان الثابت فى الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تضع نظاماً مستقراً للمستحقات المطلوب إحتسابها فى معاش الطاعن فإن النعى بهذا السبب و أياً ما كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج و بالتالى غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ما يرد فى الحكم من قضاء قطعى يعتبر كذلك بصرف النظر عن مكان وروده فى المنطوق أو الأسباب ، و كانت أسباب الحكم المطعون فيه و المرتبطة بمنطوقه إرتباطاً وثيقاً أفصحت عن أن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه على غير أساس من القانون بما يفيد رفض الدعوى فإن النعى على الحكم بأنه لم يتضمن فى منطوقه قضاء فى الموضوع يكون و لا أساس له .